ابن حزم

76

المحلى

لا يغني من الحق شيئا ) * فان قيل . قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيتهم الا بعد غسلها وأن لا يوجد غيرها * قلنا . نعم ، والآنية غير الثياب ، ( وما كان ربك نسيا ) ولو أراد الله تعالى تحريم ثيابهم لبين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، كما فعل بالآنية * والعجب أن المانع من الصلاة في ثيابهم يبيح آنيتهم لغير ضرورة ! وهذا عكس الحقائق ! * وإباحة الصلاة في ثياب المشركين هو قول سفيان الثوري وداود بن علي ، وبه نقول * 430 مسألة ولا يجزئ أحدا من الرجال أن يصلى وقد زعفر جلده بالزعفران ، فان صبغ ثيابه أو عمامته بالزعفران أو زعفر لحيته فحسن ، وصلاته بكل ذلك جائزة * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ) هذا لفظ إسماعيل ، ولفظ حماد ( عن التزعفر للرجال ( 1 ) * حدثنا عبد الله بن ربيع عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن عبد الله الأسدي ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا : سمعنا أبا موسى الأشعري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شئ من خلوق ( 2 ) * قال علي : الخلوق الزعفران ، وأول مراتب هذا الخبر كونه من قول أبي موسى ( 3 ) *

--> ( 1 ) رواه أبو داود ( ج 4 ص 129 و 130 ) ورواه النسائي ( ج 2 ص 294 ) عن إسحاق ابن إبراهيم عن ابن علية . ورواه أيضا مسلم والترمذي كما في شرح أبى داود ( 2 ) قال أبو داود ( جداه زيد وزياد ) ولم ينسبا ، قال ابن القطان زيد وزياد غير معروفين ولم يذكرا بغير ما في هذا الاسناد ) وتبعه الذهبي . وأبو جعفر الرازي يقال . اسمه عيسى ابن أبي عيسى ، ويقال غير ذلك وهو ثقة صدوق ولكنه سئ الحفظ وليس بمتقن ، وقد انفرد بهذا الاسناد ( 3 ) نعم ! ولكن أين الاسناد الصحيح إلى أبى موسى ؟ !